الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 751 ) 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) ( 3 ) عبد الرحمن ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ، وذكر مثله ) . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه ( 4 ) . أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به إلا مرة ، بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح . ( 752 ) 9 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل ، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب - نعم . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته

--> 8 - التهذيب 1 : 353 / 1051 . ( 1 ) التهذيب 1 : 424 / 1349 . ( 2 ) الكافي 3 : 20 / 6 . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) الفقيه 1 43 / 168 . 9 - التهذيب 1 : 28 / 27 ، والاستبصار 1 : 49 / 138 .